الميرزا موسى التبريزي
283
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
الدوام ، فهو ممنوع ؛ لامتناع دلالته على ذلك ، لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه . وإن أريد إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل وإن لم يكن الدليل مفيدا له ، ففيه - مع اختصاصه ( 2304 ) بالإجماع عند العامة ، الذي هو نفس مستند الحكم لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النصّ ، وجريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير ؛ فإنّه لو ثبت دوام الحكم لم يمكن حمل الدليل على الدوام - : أنّ هذا المقدار من الفرق لا يؤثّر فيما ذكره الغزالي في نفي استصحاب حال الإجماع ؛ لأنّ